( و ) تقتل ( الذمّية بمثلها ، وبالذمّي ) مطلقاً ( ولا ردّ ) هنا ؛ فإنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه ، مع أنّه لا خلاف فيه ولا في شيء ممّا سبقه ، بل حكى عليه الإجماع بعض الأجلّة (١).
والأصل فيها بعده عمومات الكتاب والسنّة المتقدمة في جناية المسلم والمسلمة ، مضافاً إلى خصوص القوية في الجملة : « أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : يقتصّ لليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً » (٢).
( ولو قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وله ) أي لوليّه ( الخيرة بين قتله واسترقاقه ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وعن الانتصار والسرائر وظاهر النكت وفي الروضة (٣) الإجماع عليه ، وهو الحجّة. مضافاً إلى الصحيح المروي في الكتب الثلاثة : في نصراني قتل مسلماً ، فلمّا أُخذ أسلم ، قال : « اقتله به » قيل : فإن لم يسلم ، قال : « يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءُوا قتلوا ، وإن شاءُوا عفوا ، وإن شاءُوا استرقّوا » قيل : وإن كان معه عين مال ، قال : « دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » (٤).
ولا فرق في تملّك أمواله بين ما ينقل منها وما لا ينقل ، ولا بين العين والدين ، كما هو ظاهر إطلاق النصّ والفتوى ، وبه صرّح في التحرير (٥) ،
__________________
(١) مجمع الفائدة ١٤ : ٢٨.
(٢) الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٩ ، الوسائل ٢٩ : ١١٠ أبواب القصاص في النفس ب ٤٨ ح ١.
(٣) الانتصار : ٢٧٥ ، السرائر ٣ : ٣٥١ ، نكت النهاية ٣ : ٣٨٧ ، الروضة ١٠ : ٦١.
(٤) الكافي ٧ : ٣١٠ / ٧ ، الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٥ ، التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٥٠ ، الوسائل ٢٩ : ١١٠ أبواب القصاص في النفس ب ٤٩ ح ١.
(٥) التحرير ٢ : ٢٤٧.