هي إلاّ عين المتنازع ، ولا دليل عليها أصلاً.
والثاني : بأنّه يوجب اشتراك المسلمين فيهم ؛ لأنّهم فيء ، أو اختصاص الإمام عليهالسلام بهم ، لا اختصاص أولياء المقتول.
ولعلّه لذا قال الماتن : ( الأشبه : لا ) وهو كذلك ، وفاقاً لكثير من متأخّري أصحابنا ، تبعاً للحلّي (١) ، وربما يعزى إلى ابن بابويه والمرتضى (٢).
خلافاً للمفيد وجماعة (٣) ، وربما نسب إلى الشيخ (٤) ، لكن ذكر الشهيدان أنّه لم يجداه في كتبه (٥).
( ولو أسلم ) الذمّي ( بعد القتل ) أي بعد قتله المسلم وقبل قتله به ( كان كالمسلم ) في عدم جواز استرقاقه ، بل يتعيّن قتله أو العفو عنه ، بلا خلاف ، كما في الصحيح المتقدم.
وأخذ ماله باقٍ على التقديرين ؛ للإطلاق (٦) ، وبه صرّح شيخنا في الروضة (٧) ، واحتمل بعض الأجلّة خلافه ، قال : إذ لا يحل أخذ مال امرئ مسلم بغير وجه مقرّر (٨).
( ولو قتل ) الذمّي ( خطأً لزمته الدية في ماله ) إن كان له مال ( ولو
__________________
(١) السرائر ٣ : ٣٥١.
(٢) انظر تعليقات باب القصاص لصاحب مفتاح الكرامة ١٠ : ٢٢.
(٣) المقنعة : ٧٥٣ ، المراسم ( للمجمع العالمي لأهل البيت عليهمالسلام ) : ٢٣٨ ، الوسيلة : ٤٣٥.
(٤) نسبه إليه في الإيضاح ٤ : ٥٩٦ ، وهو في النهاية : ٧٤٨.
(٥) الشهيد الأوّل في غاية المراد ( مخطوط ) ٣٠٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٦٥.
(٦) في « ن » : للأصل.
(٧) الروضة ١٠ : ٦١.
(٨) مجمع الفائدة ١٤ : ٣٣.