لم يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه ) كما في الصحيح : « ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يكون من قتل أو جراحة ، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت [ الجناية ] على إمام المسلمين ؛ لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده » قال : « وهم مماليك الإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ » (١).
وبه أفتى الشيخ في النهاية (٢) والمتأخرون كافّة ، ولكن لم يذكروه هنا ، بل ذكروه في بحث عاقلة الذمّي من دون أن يذكروا خلافاً فيه ثمّة.
نعم في المختلف والتنقيح (٣) حكي الخلاف فيه عن الحلّي ، حيث حكم بأنّ عاقلته ، الإمام مطلقا ولو كان له مال ، وعن المفيد أنّه قال : تكون الدية على عاقلته ، ولم يفصّل. وتردّد فيه في المختلف ، ولا وجه له ؛ لما عرفته من الصحيحة الصريحة.
( الشرط الثالث : أن لا يكون القاتل أباً ) للمقتول.
( فلو قتل الوالد ولده لم يقتل به ) مطلقا ، بلا خلاف أجده ، بل عليه إجماعنا في كلام جماعة (٤) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة العامية والخاصية ، ففي النبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يقاد الوالد بالولد » (٥).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٦٤ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٠٦ / ٣٥٧ ، التهذيب ١٠ : ١٧٠ / ٦٧٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩١ أبواب العاقلة ب ١ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٢) النهاية : ٧٤٨.
(٣) المختلف : ٧٩٤ ، التنقيح ٤ : ٤٢٨ ، وهو في السرائر ٣ : ٣٥٢ ، والمقنعة : ٧٥٣.
(٤) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩ ، الشهيد في المسالك ٢ : ٤٦٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ١٦ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٥٥.
(٥) مسند أحمد ١ : ١٦ ، ٢٢ ، سنن الدارقطني ٣ : ١٤١ / ١٨٢ ، كنز العمّال ١٥ : ٥.