( وكذا الامّ تقتل بالولد ) ويقتل بها ( وكذا الأقارب ) يقتلون به ، ويقتل بهم ؛ عملاً بالعمومات ، واقتصاراً فيما خالفها على ما هو مورد الفتاوي وما مضى من الروايات.
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده بيننا ، إلاّ ما يحكى عن الإسكافي في قتل الأمّ بالولد وكذا الأقارب ، فمنع عنه تبعاً للعامّة ، كما حكاه عنه بعض الأجلّة (١).
( وفي قتل الجدّ ) للأب ( بولد الولد تردّد ) ينشأ : من أنّه هل هو أب حقيقةً ، أو مجازاً؟ فإن قلنا بالأوّل لم يقتل به ، وإلاّ قتل به ، والمشهور الأوّل ، ومنهم الفاضلان في الشرائع والإرشاد والقواعد والتحرير ، والشهيدان في اللمعتين (٢) ، وغيرهم من متأخّري الأصحاب (٣) ، تبعاً للمحكي عن الخلاف والمبسوط والوسيلة (٤) ويعضدهم تقديم الشارع عقده على ابنة الابن على عقده عليها إذا تقارنا ، مع أنّي لم أجد في ذلك مخالفاً عدا الماتن هنا ، حيث بقي في الحكم متردّداً ، وتبعه بعض (٥).
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الحكم بعدم قتل الوالد بالولد بين كونه ذكراً أو أُنثى ، وكون الوالد مساوياً لولده في الدين والحرّية أم لا ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا (٦).
__________________
(١) انظر المختلف : ٨١٩.
(٢) الشرائع ٤ : ٢١٤ ، الإرشاد ٢ : ٢٠٣ ، القواعد ٢ : ٢٩١ ، التحرير ٢ : ٢٤٩ ، اللمعة والروضة ١٠ : ٦٤.
(٣) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٥٥.
(٤) الخلاف ٥ : ١٥٢ ، المبسوط ٧ : ٩ ، الوسيلة : ٤٣١.
(٥) التنقيح ٤ : ٤٢٨ ، المفاتيح ٢ : ١٢٧.
(٦) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٤٩ ، الشهيد في المسالك ٢ : ٤٦٧ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٥٥.