بلغ ) الغلام ( خمسة أشبار ) اقتصّ منه ، وإن لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضى بالدية » (١).
( و ) ليس فيها كما ترى أنّه ( تقام عليه الحدود ) كما ذكره الماتن ، وبمضمونها أفتى الشيخان والصدوق وجماعة (٢).
وقصور سندها مع عدم مكافأتها لما مضى يوهن العمل بها ( و ) يتعيّن العمل بما هو ( الأشهر ) من ( أنّ عمده خطأ حتى يبلغ التكليف ) لما مضى ، مع تأيّده بلزوم الاحتياط في الدماء.
وليس في شيء من النصوص وأكثر الفتاوي اعتبار الرشد بعد البلوغ.
خلافاً للفاضل في التحرير (٣) ، فاعتبره. ولم أعلم مستنده ، كما اعترف به جماعة (٤) ، وتأوّله بعض المحشّين عليه بأنّ مراده من الرشد هنا كمال العقل ؛ ليخرج المجنون ، لا إصلاح المال ؛ لقبول إقرار السفيه كما سيأتي. ولا بأس به ؛ صوناً لفتوى مثله عن مثله.
ثم إنّ ما ذكر من أنّه لا يقاد المجنون بغيره إنّما هو إذا قتل حال جنونه ( أمّا لو قتل العاقل ثم جنّ لم يسقط القود ) بلا خلاف يظهر ؛ للأصل.
والخبر القريب من الصحيح : عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم يقم عليه
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٠٢ / ١ ، الفقيه ٤ : ٨٤ / ٢٧٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٧ / ١٠٨٥ ، الوسائل ٢٩ : ٩٠ أبواب القصاص في النفس ب ٣٦ ح ١.
(٢) المفيد في المقنعة : ٧٤٨ ، الشيخ في النهاية : ٧٦١ ، الصدوق في المقنع : ١٨٦ ؛ مجمع الفائدة ١٤ : ٩.
(٣) التحرير ٢ : ٢٤٩.
(٤) منهم الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٦٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٥٦.