ولم يُجب عنها بالمرّة.
نعم فتواه أوّلاً بالهدرية مطلقاً ظاهرة في ترجيحه له ، ونحوه كلام الفاضل في التحرير (١). وفيه ما عرفته.
( ولا قود على النائم ) إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ، وللأصل ، مع انتفاء التعمّد المشترط في شرعية الاقتصاص.
( و ) هل يثبت ( عليه الدية ) في خاصّة ماله مطلقاً ، أم على العاقلة كذلك ، أم على تفصيل يأتي ذكره في أوائل النظر الثاني من كتاب الديات؟
أقوال ، يأتي ذكرها مع تحقيق المسألة كما هو ثمة إن شاء الله تعالى.
( وفي ) القود من ( الأعمى ) إذا قتل من اقتصّ به لو كان بصيراً ( تردّد ) واختلاف ، فبين من نفاه وأثبت الدية على العاقلة استناداً إلى الرواية الآتية ، كالصدوق والشيخ في النهاية والإسكافي والقاضي وابن حمزة وجماعة (٢).
وبين من جعل ( أشبهه : أنّه كالمبصر في توجّه القصاص ) كالحلّي (٣) وعامّة المتأخّرين على الظاهر ، المصرّح به في المسالك (٤) لوجود المقتضي له ، وهو قصده إلى القتل ، وانتفاء المانع ؛ لأنّ العمى لا يصلح مانعاً مع اجتماع شروط القصاص من التكليف والقصد ونحوهما ، كما هو الفرض ، فيشمله عموم الآيات والروايات.
__________________
(١) التحرير ٢ : ٢٤٩.
(٢) الصدوق في الفقيه ٤ : ٨٥ ، النهاية : ٧٦٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٩٩ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٩٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٥٥ ، الشهيد في غاية المراد ٤ : ٣٤٢ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٥٧ ، وحكاه الشهيد عن الصهرشتي والطبرسي أيضاً.
(٣) السرائر ٣ : ٣٦٨.
(٤) المسالك ٢ : ٤٦٨.