عدا الحلّي (١) خاصّة ؛ لأصله الغير الأصيل من طرحه الأخبار الآحاد ، سيّما في مقابلة الكتاب والسنة القطعية.
وممّا ذكرنا ظهر وجه التردّد وصحته والإشكال في الترجيح ، مع قوّة احتمال جعله في جانب الرواية ، مع أنّ لزوم الاحتياط في الدماء يقتضيه بلا شبهة.
( الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم ) شرعاً ، أي غير مباح القتل شرعاً ، فمن أباح الشرع قتله لزناء أو لواط أو كفر لم يقتل به قاتله وإن كان بغير إذن الإمام ؛ لأنّه مباح الدم في الجملة ، وإن توقّفت المباشرة على إذن الحاكم ، فيأثم بدونه خاصّة.
ولو قتل من وجب عليه القصاص غير الوليّ قتل به ؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غيره.
والأصل في هذا الشرط بعد الإجماع الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر ، كالغنية والسرائر (٢) الاعتبار ، والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، ففي الصحيح وغيره : عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال : « لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد » وقال : « من قتله الحدّ فلا دية له » (٣).
وبمعناهما كثير من المعتبرة (٤) ، ونحوها النصوص الواردة في إباحة الدفاع وقتل المحارب ، وقد مرّ جملة منها (٥).
__________________
(١) السرائر ٣ : ٣٦٨.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩ ، السرائر ٣ : ٣٢٤. وفيهما نفي الخلاف.
(٣) الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٩ / ١٠٥٦ ، الوسائل ٢٩ : ٦٣ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ١.
(٤) الوسائل ٢٩ : ٦٣ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤.
(٥) في ص ١٦٣.