أصحابنا في بعض الأخبار أنه متى أتاهم (١). ثم ذكر مضمون الرواية ولم يقدح فيها أصلاً ، ولم يذكر حكم المسألة رأساً مقتصراً عنه بما فيها.
فعلى هذا لا محيص عن العمل بها ، وإن كان يرغب عنه شيخنا في المسالك والروضة (٢) ، مقوّياً فيهما العمل بالأصل من تخيير الولّي في تصديق أيّهما شاء والاستيفاء منه ، كما مضى ، مع أنّه اعترف باشتهار العمل بالرواية بين أصحابنا ، فهي لما فيها من وجهي الضعف جابرة ، ولو لم تكن إلى درجة الإجماع بالغة ( مع أنّها بالغة ) (٣) كما عرفته ، سيّما مع ظهور دعواه في عبائر جماعة والتصريح بها في كلام من عرفته ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
نعم لو لم يكن بيت مال كهذا الزمان أشكل درء القصاص والدية عنهما ، وإذهاب حق المقرّ له رأساً. وكذا لو لم يرجع الأوّل عن إقراره ، والرجوع فيهما إلى حكم الأصل غير بعيد ؛ لخروجهما عن مورد النصّ ، فليقتصر فيما خالف الأصل عليه ، إلاّ أن يدّعى شموله لهما من حيث التعليل.
( وأمّا البيّنة : فهي شاهدان عدلان ) ويثبت بهما اتّفاقاً ، فتوًى ونصّاً ( ولا يثبت بشاهد ويمين ) اتفاقاً ، كما مرّ في كتاب القضاء ( ولا بشهادة رجل وامرأتين ) مطلقاً ، على أصحّ الأقوال ، المتقدمة هي مع تمام التحقيق في المسألة في كتاب الشهادات.
( و ) إنّما ( يثبت بذلك ) أي بكلّ من الشاهد واليمين ، ومنه
__________________
(١) السرائر ٣ : ٣٤٣.
(٢) المسالك ٢ : ٤٧٠ ، الروضة ١٠ : ٧٠.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ب ».