وامرأتين ( ما يوجب الدية ) لا القود ( كال ) قتل ( خطأ ، ودية الهاشمة ، والمنقّلة ، والجائفة ، وكسر العظام ) وبالجملة : ما لا قود فيه ، بل الدية خاصّة ؛ لأنّها مال ، وقد مرّ في الكتابين ثبوته بل كلّ ما يقصد به المال بهما ، مع ما يدل عليه من النصّ والفتوى ، ولا وجه لإعادته هنا.
( ولو شهد اثنان ) بـ ( أنّ القاتل زيد ) مثلاً ( وآخران ) بـ ( أنّه هو عمرو ) دونه ( قال الشيخ في النهاية ) والمفيد والقاضي (١) : إنّه ( يسقط القصاص ووجبت الدية ) عليهما ( نصفين ) لو كان القتل المشهود عليه عمداً أو شبيهاً به ( ولو كان خطأً كانت الدية على عاقلتهما ) ومستندهم من النصّ غير واضح ( ولعلّه الاحتياط في عصمة الدم لما عرض من ) الشبهة بـ ( تصادم البيّنتين ).
وتوضيح هذه الجملة مع بيان دليل لزوم الدية عليهما بالمناصفة ما ذكره الفاضل في المختلف حيث اختار هذا القول وشيّده ، وهو أنّه : ليس قبول إحدى البيّنتين أولى من قبول الأُخرى ، ولا يمكن العمل بهما ، فيوجب قتل الشخصين معاً ، وهو باطل إجماعاً ، ولا العمل بإحداهما ؛ لما قلنا من عدم المرجّح ، فلم يبق إلا سقوطهما معاً فيما يرجع إلى القود ؛ لأنّ التهجّم على الدماء المحقونة بغير سبب معلوم أو مظنون ممنوع شرعاً ؛ لأنّ كل واحدة من البيّنتين مكذِّبة للأُخرى. وإنّما أوجبنا الدية عليهما لئلاّ يطلّ دم امرئ مسلم قد ثبت أنّ قاتله أحدهما ، لكن لجهلنا بالتعيين أسقطنا القود الذي هو أقوى العقوبتين وأوجبنا أخفّهما (٢).
ولمانع أن يمنع سقوط البيّنتين عند تعارضهما بعدم إمكان العمل
__________________
(١) النهاية : ٧٤٢ ، المقنعة : ٧٣٧ ، المهذّب ٢ : ٥٠٢.
(٢) المختلف : ٧٨٩.