( ولو شهدا بأنّه قتل عمداً فأقرّ آخر أنّه هو القاتل ) كذلك ( دون المشهود عليه ، ففي رواية زرارة ) الصحيحة ( عن أبي جعفر عليهالسلام ) أنّ ( للوليّ قتل المقرّ ، ثم لا سبيل ) له ولا لورثة المقرّ ( على المشهود عليه ، وله قتل المشهود عليه ) ولا سبيل له على المقرّ ( ويردّ المقرّ على أولياء المشهود عليه نصف الدية ، وله قتلهما ) معاً ( ويردّ على أولياء المشهود عليه خاصّة ) دون أولياء المقرّ ( نصف الدية ) ثم يقتل به ، قال زرارة : قلت : فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ فقال : « الدية بينهما نصفان ؛ لأنّ أحدهما أقرّ والآخر شُهد عليه » قلت : وكيف جُعل لأولياء الذي شُهد عليه على الذي أقرّ نصف الدية حين قُتل ، ولم يُجعل لأولياء الذي أقرّ على أولياء الذي شُهد عليه ولم يقرّ؟ فقال : « لأنّ الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقرّ ، الذي شُهد عليه لم يقرّ ولم يبرئ صاحبه ، والآخر أقرّ وبّرأ صاحبه ، فلزم الذي أقرّ وبرّأ ما لم يلزم الذي شُهد عليه ولم يبرئ صاحبه » (١).
( وفي ) ما تضمّنته من جواز ( قتلهما ) معاً ( إشكال ؛ لانتفاء العلم بالشركة ) المجوّزة لذلك ، فإنّ القاتل ليس إلاّ أحدهما.
( وكذا في إلزامهما بالدية ) بينهما ( نصفين ) لما ذكر ، ولعلّه لذا ردّه الحلّي مضافاً إلى قاعدته وحكم بالتخيير ، كالمسألة السابقة ، فقال : لي في قتلهما جميعاً نظر ؛ لعدم شهادة الشهود وإقرار المقرّ بالشركة ، قال : أمّا لو شهدت البيّنة بالاشتراك وأقرّ الآخر به جاز قتلهما ، ويردّ عليهما معاً دية (٢).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٩٠ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٧٢ / ٦٧٨ ، الوسائل ٢٩ : ١٤٤ أبواب دعوى القتل ب ٥ ح ١.
(٢) السرائر ٣ : ٣٤٢.