والإسكافي وابن حمزة (١) : إنّه ( يحبس المتّهم بالدم ستّة أيّام ) كما عمّن عدا الأخيرين ، وبدّلها الأخير بالثلاثة ، والإسكافي بالسنة ، وهو كالنهاية إن قرئ « ستّة » بالتاءين على احتمال ظاهر ، وإن قرئ « سنة » بالنون بدل التاء الاولى كان قولاً ثالثاً في المسألة. ومستنده غير واضح كقول ابن حمزة.
وبعد انقضاء المدّة ( فإن ثبتت الدعوى ) بإقرار أو بيّنة ( وإلاّ خلّي سبيله ).
والأصل في المسألة قوية السكوني عن مولانا الصادق عليهالسلام أنّه قال : « إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة ، وإلاّ خلّى سبيله » (٢).
وعمل بها من المتأخّرين جماعة ، كالفاضل في التحرير والمختلف (٣) ، لكن في الأخير قيّده بما إذا حصلت التهمة للحاكم بسبب ، قال : عملاً بالرواية ، وتحفّظاً للنفوس عن الإتلاف. وإن حصلت التهمة لغيره فلا عملاً بالأصل ، واستحسنه الفاضل المقداد في التنقيح وغيره من الأصحاب (٤).
ولا يخلو عن قرب يظهر وجهه زيادةً على ما مرّ في المختلف ممّا سبق في كتاب القضاء في بحث جواز تكفيل المدّعى عليه مع دعوى
__________________
(١) النهاية : ٧٤٤ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٠٣ ، حكاه عن الصهرشتي في مجمع الفائدة ١٤ : ٢١٤ ، وعن الطبرسي والإسكافي في غاية المراد ٤ : ٤٣٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٦١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٧٠ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١٧٤ / ٦٨٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٦٠ أبواب دعوى القتل ب ١٢ ح ١.
(٣) التحرير ٢ : ٢٥٤ ، المختلف : ٧٩٠.
(٤) التنقيح ٤ : ٤٣٨ ، المهذّب البارع ٥ : ٢١٠.