المطلق في صدرها خاصة؟ وجهان ، والحوالة إلى الحاكم ليراعى أقلّ الضررين كما قدّمناه في التكفيل غير بعيد.
الثانية : ( لو قتل ) رجلاً ( وادّعى أنّه وجد المقتول مع امرأته ) يزني بها ( قتل به ) مع اعترافه بقتله صريحاً ( إلاّ أن يقيم البيّنة بـ ) صدق ( دعواه ) فلا يقتل حينئذٍ ، بلا خلاف في المقامين فتوًى ونصّاً ، ففي المرتضوي : رجل قتل رجلاً وادّعى أنّه رآه مع امرأته ، فقال عليهالسلام : « القود ، إلاّ أن يأتي ببيّنة » (١).
مضافاً في الأوّل إلى الأصل ، وعموم : « البيّنة على المدّعى » (٢) وخصوص الصحيح (٣) وغيره (٤) : « إنّ أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قالوا لسعد بن عبادة : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : ماذا يا سعد؟ قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت تصنع به؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، وكيف بالأربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله تعالى أن قد فعل؟! قال : إي والله بعد رأي عينك وعلم الله تعالى أن قد فعل ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ قد جعل لكل شيء حدّا ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا ».
وظاهر إطلاقه وإن كان ربما يتوهّم منه المنافاة للحكم الثاني ، إلاّ أنّه
__________________
(١) عوالي اللئلئ ٣ : ٦٠٠ / ٥٩.
(٢) الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب ٣.
(٣) الكافي ٧ : ١٧٦ / ١٢ ، التهذيب ١٠ : ٣ / ٥ ، الفقيه ٤ : ١٦ / ٢٥ ، الوسائل ٢٨ : ١٤ أبواب مقدمات الحدود ب ٢ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٣٧٥ / ١٥ ، التهذيب ١٠ : ٣١٢ / ١١٦٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٣٤ أبواب القصاص في النفس ب ٦٩ ح ١.