محمول على كون اعتبار الشهود لدفع القود عن نفسه في ظاهر الشرع وإن لم يكن عليه إثم فيما بينه وبين الله تعالى ، كما ظهر من الرواية السابقة وفتاوي أصحابنا ، وإن اختلفت في تقييد الحكم بعدم إثم الزوج في قتله الزاني بكونه محصناً ، كما عن الشيخ والحلّي (١) ، أو إبقائه على إطلاقه فيشمل غير المحصن ، كما هو ظاهر أكثر الفتاوي وعن صريح الماتن في النكت (٢) ، وبه صرّح غيره كشيخنا في الروضة ، حيث قال في جملة شرحه لقول المصنف : ولو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها فله قتلهما ـ : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفاً ، وهو مروي أيضاً ، ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ، ولا بين المدخول بها وغيرها ، ولا بين الحرّة والأمة ، ولا في الزاني بين المحصن وغيره ؛ لإطلاق الإذن المتناول لجميع ذلك (٣).
ونحوه المولى المقدّس الأردبيلي رحمهالله مدّعياً شهرته ، بل كونه مجمعاً عليه (٤).
( الثالثة : خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال ) كما في الموثّق (٥) وغيره (٦) : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
__________________
(١) النهاية : ٧٤٤ ، السرائر ٣ : ٣٤٣.
(٢) نكت النهاية ٣ : ٣٧٩.
(٣) الروضة البهية ٩ : ١٢١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٩٥.
(٥) الكافي ٧ : ٣٥٤ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٣ / ٨٠١.
(٦) الفقيه ٣ : ٥ / ١٦ ، التهذيب ٦ : ٣١٥ / ٨٧٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٦ أبواب آداب القاضي ب ١٠ ح ١.