ولعلّه لا خلاف فيه ، كما يظهر من التنقيح (١) ، حيث لم يتكلم في المسألة مع أنّ دابة التكلم في المسائل الخلافية.
وقال الخال العلاّمة المجلسي رحمهالله في حواشيه على الأخبار بعد ذكر الرواية : وعليه الفتوى سواء كان في مال لا يمكن استرجاعه ، أو قصاص مع عدم تقصير (٢).
( ومن ) جنى على أحد بعد أن ( قال : حذار (٣) ، لم يضمن ) عاقلته جنايته ، كما في الخبر : « كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب عليهالسلام يلعبون بأخطار (٤) لهم فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال : حذار ، فدرأ عنه أمير المؤمنين عليهالسلام القصاص ، ثم قال : قد أعذر من حذّر » (٥).
ولم أر من تعرّض لهذا الحكم هنا عدا الماتن ، وإلاّ فباقي الأصحاب تعرّضوا لذكره في كتاب الديات في بحث ضمان النفوس وغيرها.
وظاهرهم عدم الخلاف فيه ، كما صرّح به المقدّس الأردبيلي (٦) رحمهالله ويحتمل الإجماع ، كما يظهر من ابن زهرة وغيره (٧) ، فيجبر بذلك قصور سند الرواية.
__________________
(١) التنقيح ٤ : ٤٣٨.
(٢) ملاذ الأخيار ١٦ : ٩ ، انظر مرآة العقول ٢٣ : ٢٦٦.
(٣) في « س » زيادة : قيل : هو بفتح الحاء وكسر آخره مبنيّاً عليه ، هذا هو الأصل في الكلمة ، لكن ينبغي أن يراد هنا ما دلّ على معناها.
(٤) الخطر : المقلاع الذي يُرمى به. مجمع البحرين ٣ : ٢٩٠.
(٥) الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٧ ، الفقيه ٤ : ٧٥ / ٢٣١ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٩ ، الوسائل ٢٩ : ٦٩ أبواب القصاص في النفس ب ٢٦ ح ١.
(٦) مجمع الفائدة ١٤ : ٢٤٤.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠ ، وانظر التنقيح ٤ : ٤٣٨.