ولكن اشترطوا إسماع الحذار للمجني عليه في وقت يتمكن منها ، قالوا : فلو لم يقل : حذار ، أو قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذر ، أو لم يُسمع فالدية على العاقلة. ولا بأس به ؛ لشهادة الاعتبار به.
( ومن اعتدي عليه فاعتدى بمثله ) على المعتدي ( لم يضمن ) جنايته ( وإن تلفت ) فيها النفس ، كما في الصحيح : « من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » (١).
وفي آخر : عن رجل أتى رجلاً وهو راقد ، فلمّا صار على ظهره ليقربه (٢) فبعجه بعجة فقتله ، قال : « لا دية له ولا قود ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود » (٣).
ويعضده النصوص المتقدمة (٤) في محاربة اللص ، وجواز قتله إذا لم يمكن دفعه بدونه.
( وأمّا القَسامة فـ ) هي لغة من القَسَم بالتحريك ، وهو اليمين ، وشرعاً الأيمان التي تقسم على الأولياء في الدم ، وقد يسمّى الحالفون قسامة على طريق المجاز لا الحقيقة ، وصورتها : أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ، ولا يقوم عليه بيّنة ولا إقرار ، ويدّعي الوليّ على واحد أو جماعة فيحلف على ما يدّعيه ، ويثبت به دم صاحبه.
و ( لا تثبت إلاّ مع ) اقتران الدعوى بـ ( اللوث ) بلا خلاف أجده ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٩ ، الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٨ / ٨٢١ ، الوسائل ٢٩ : ٦٠ أبواب القصاص في النفس ب ٢٢ ح ٤.
(٢) في « ب » والكافي والوسائل : أيقن به.
(٣) الكافي ٧ : ٢٩٣ / ١٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٩ / ٨٢٦ ، الوسائل ٢٩ : ٦٩ أبواب القصاص في النفس ب ٢٧ ح ١ ، ٣.
(٤) في ص ١٦٢.