والصبيان ) والنساء ( للّواط ) والسحق.
( ويثبت بشاهدين ) عدلين ( أو الإقرار ) من القائد البالغ العاقل المختار ( مرّتين ) بلا خلاف ؛ للعموم ، ومقتضاه الثبوت بالثاني ولو مرّة ، ولكن لا قائل به أجده ، بل ظاهرهم الاتّفاق على اعتبار المرّتين ، ومستندهم من دونه غير واضح.
وعن المراسم والمختلف (١) : أنّ كلّ ما فيه بيّنة شاهدين من الحدود فالإقرار فيه مرّتين.
( والحدّ فيه خمس وسبعون جلدة ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية والمسالك (٢) ، وبه صريح الرواية الآتية ( و ) ليس فيها ما ( قيل ) من أنّه ( يحلق ) مع ذلك ( رأسه ويشهّر ) في البلد ، لكنّه مشهور بين الأصحاب ، مدّعى عليه في الانتصار والغنية الإجماع ، وهو كافٍ في الثبوت ، سيّما مع الاعتضاد بفتوى المشهور ، سيّما مثل الحلّي (٣) ، الذي لا يعمل بالآحاد ، مع أنّه لا مخالف فيه صريحاً ، وإنّما ظاهر المتن وغيره التردّد فيه ، ولا وجه له بعد ما عرفته.
( ويستوي فيه الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية (٤) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى إطلاق الرواية الآتية.
( وينفى ) عن بلده إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدّة نفيه
__________________
(١) حكاه عنهما في كشف اللثام ٢ : ٤١٠ ، وهو في المراسم : ٢٥٩ ، انظر المختلف : ٧٦٣.
(٢) الانتصار : ٢٥٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ ، المسالك ٢ : ٤٣٤.
(٣) السرائر ٣ : ٤٧١.
(٤) الانتصار : ٢٥٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.