قاتله ) ولم يحصل في قضيّته اللوث ( كقتيل الزحام ، والفزعات ، ومن وجد في فلاة ، أو معسكر ، أو في سوق ، أو جمعة ، فديته من بيت المال ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية (١).
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، منها زيادةً على الصحيحة المتقدمة الصحيح : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل وجد مقتولاً لا يُدرى من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أُعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يطلّ دم امرئ مسلم ؛ لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام ، ويصلّون عليه ، ويدفنونه ، وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ، أنّ ديته من بيت مال المسلمين » (٢) ونحوه صحيح آخر في قتيل الزحام (٣).
وفي القوي : « ليس في الهايشات عقل ولا قصاص » والهايشات : الفزعة تقع في الليل والنهار فيشجّ الرجل فيها ، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجّه (٤).
وقال عليهالسلام في حديث آخر : « رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فودّاه من بيت المال » (٥).
وفي الخبر : « من مات في زحام الناس يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٥٤ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٢ / ٧٩٩ ، الوسائل ٢٩ : ١٤٥ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٦ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٣٥٥ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٢ / ٧٩٨ ، الوسائل ٢٩ : ١٤٦ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٦ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٣٥٥ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٣ / ٨٠٢ ، الوسائل ٢٩ : ١٤٦ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٦ ح ٣.
(٥) الكافي ٧ : ٣٥٥ / ذيل ح ٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٤٦ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٦ ح ٤.