على جسر لا يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال » (١) ونحوه القوي بزيادة : « أو عيد ، أو على بئر » (٢) إلى غير ذلك من النصوص.
ولعلّ الحكمة فيه حصول القتل من المسلمين ، فتؤخذ الدية من أموالهم المعدّة لمصالحهم.
( ومع ) تحقق ( اللوث يكون للأولياء ) أي أولياء المقتول ( إثبات الدعوى ) دعوى القتل على المتّهم مطلقاً ( بالقسامة ) إجماعاً منّا على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر ، كالمهذّب والتنقيح (٣) ، وهو الحجّة المخصِّصة للأصل المتقدم إليه الإشارة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، البالغة حدّ التواتر ، وقد مرّ إلى جملة منها الإشارة ، وسيأتي جملة أُخرى منها وافية ، مع أنّه لم ينقل الخلاف في شرعيّتها إلاّ عن أبي حنيفة (٤).
( وهي في العمد خمسون يميناً ) إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر ، كالتنقيح وشرح الشرائع للصيمري والروضة ونكت الإرشاد والمسالك (٥) ، ولكن في الأخيرين نفي الخلاف عنه.
وكأنّهم لم يعتدّوا بخلاف ابن حمزة حيث قال : إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد (٦).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٥٥ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٠١ / ٧٩٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٤٦ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٦ ح ٥.
(٢) الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤٢٧ ، الوسائل ٢٩ : ١٤٧ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٦ ذيل ح ٥.
(٣) المهذّب البارع ٥ : ٢١٥ ، التنقيح الرائع ٤ : ٤٤٠.
(٤) حكاه عنه في التنقيح ٤ : ٤٤٠ ، المبسوط للسرخسي ٢٦ : ١٠٨.
(٥) التنقيح ٤ : ٤٤٠ ، غاية المرام ٤ : ٣٩٦ ، الروضة ١٠ : ٧٣ ، نكت الإرشاد ٤ : ٤٢٨ ، المسالك ٢ : ٤٧٣.
(٦) الوسيلة : ٤٦٠.