ووجهه مع ندرته غير واضح ، عدا ما قيل له من أنّه مبني على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين (١).
وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلّة ، بل إطلاقها من الفتوى والرواية على خلافه واضحة المقالة ، مع مخالفته الأصل والاحتياط بلا شبهة.
( وفي الخطأ ) وشبهه ( خمسة وعشرون على الأظهر ) وفاقاً للشيخ في كتبه الثلاثة ، والقاضي والصهرشتي والطبرسي وابن حمزة والفاضلين هنا وفي الشرائع والمختلف ، ويميل إليه الشهيدان في النكت والمسالك والفاضل المقداد في التنقيح (٢) وغيرهم من المتأخرين (٣) ، وجعله المشهور في القواعد (٤) ، وادّعى عليه الشيخ إجماع الطائفة (٥) ، ونسبه في الغنية (٦) إلى رواية الأصحاب مشعراً بالإجماع عليها ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة ، ففي الصحيح : « القسامة خمسون رجلاً في العمد ، وفي الخطإ خمسة وعشرون رجلاً ، وعليهم أن يحلفوا بالله تعالى » (٧).
__________________
(١) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٦١.
(٢) المبسوط ٧ : ٢١١ ، الخلاف ٥ : ٣٠٨ ، النهاية : ٧٤٠ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٠٠ ، وحكاه عن الصهرشتي والطبرسي في غاية المراد ٤ : ٤٢٩ ، الوسيلة : ٤٦٠ ، الشرائع ٤ : ٢٢٤ ، المختلف : ٧٨٩ ، النكت ٤ : ٤٢٩ ، المسالك ٢ : ٤٧٢ ، التنقيح ٤ : ٤٤١.
(٣) الفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٦١٨ ، ابن فهد في المقتصر : ٤٣٣ ، وانظر المهذب البارع ٥ : ٢١٨ ، مجمع الفائدة ١٤ : ١٩٣.
(٤) القواعد ٢ : ٢٩٧.
(٥) الخلاف ٥ : ٣٠٨.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٧) الكافي ٧ : ٣٦٣ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٦٨ / ٦٦٧ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٨ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ١١ ح ١.