الطائفة مع أنّه لم ينقل موافقاً له عدا المفيد خاصّة ، وعلى تقدير سلامته عن الوهن فهو معارض بإجماع الشيخ (١).
وبنحو هذا يجاب عن دعوى الشهرة ، فإنّها على تقدير تسليمها معارضة بنقل الشهرة على الخلاف في القواعد ، كما عرفته (٢).
وبالجملة : المذهب هو القول الأوّل ، وإن كان الثاني أحوط ، لكن لا مطلقا كما زعموه ، بل إذا بذل الحالف الزيادة برضاء ورغبة ، وإلاّ فإلزامه بها خلاف الاحتياط أيضاً ، كما عرفته.
وكيفيّتها أن يحلف المدّعى وأقاربه أوّلاً ، فإن بلغوا العدد المعتبر وحلف كل واحد منهم يميناً ، وإلاّ كرّرت عليهم بالسوية أو التفريق ، والتخيير إليهم كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر.
( ولو لم يكن للمدّعي قسامة ) أو امتنعوا كلًّا ، أو بعضاً ؛ لعدم العلم ، أو اقتراحاً حلف المدّعى ومن يوافقه إن كان ، وإلاّ ( كرّرت عليه الأيمان ) حتى يأتي بالعدد كملاً.
( ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قَسامة ، حلف كل منهم حتى يكملوا ) العدد ( ولو لم يكن له قسامة ) يحلفون ( كرّرت عليه الأيمان حتى يأتي بـ ) تمام ( العدد ) وهذا التفصيل كما هو وإن لم يستفد من أخبار القسامة ، إلاّ أنّه لا خلاف فيه أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية (٣).
وربما يتوهم من بعض النصوص حلف المنكر أوّلاً ، وإلاّ فأولياء الدم ، كالصحيح في قضية عبد الله بن سهل المتضمّن لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأولياء
__________________
(١) الخلاف ٥ : ٣٠٨.
(٢) راجع ص ٢٨٤.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.