ووجود ابن محبوب قبلها ، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة ، وفيه : « إذا وجد مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ، فإن أبوا أن يحلفوا أُغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين »(١).
خلافاً للمبسوط (٢) ، فقال : تردّ اليمين على المدّعى ، كما في سائر الدعاوي ، وظاهر عبارته الإجماع عليه. وهو شاذّ ، وإجماعه موهون.
وعليه فهل تردّ القَسامة ، أم يكتفى بيمين واحدة؟ وجهان ، والمحكي عن ظاهر عبارة المبسوط (٣) هو الأوّل.
وقيل : إن قلنا : إنّ الخمسين يمين واحدة فله الردّ ، وإلاّ فلا (٤).
( ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة ) كثبوته بها في النفس ، بلا خلاف أجده ، بل عليه إجماعنا في المبسوط على ما حكاه عنه في التنقيح (٥) ، وهو أيضاً ظاهر غيره (٦) ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى النصوص الآتية. خلافاً لأكثر العامّة.
وهل يعتبر اقتران الدعوى هنا ( مع التهمة ) كما في النفس ، أم لا؟ ظاهر العبارة ونحوها الأوّل ، وهو صريح جماعة ، ومنهم الحلّي (٧) ، قيل : مدّعياً في ظاهر كلامه الإجماع عليه (٨) ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى بعض
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١١ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٨ / ١٠٥٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٣ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٩ ح ٥.
(٢) المبسوط ٧ : ٢٢٣.
(٣) المبسوط ٧ : ٢٢٣.
(٤) انظر كشف اللثام ٢ : ٤٦٢.
(٥) التنقيح ٤ : ٤٤٢ ، وهو في المبسوط ٧ : ٢٢٣.
(٦) الخلاف ٥ : ٣١٢.
(٧) السرائر ٣ : ٣٣٨.
(٨) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٦٢.