( القول في (١) الاستيفاء ) أي استيفاء القصاص
اعلم أنّ ( قتل العمد يوجب القصاص ) بالأصالة ( ولا تثبت الدية فيه إلاّ صلحاً ، ولا تخيير للوليّ ) بينهما ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفي ظاهر الخلاف والمبسوط وصريح السرائر والغنية (٢) أنّ عليه إجماع الإمامية ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى الآيات الكثيرة والسنّة المتواترة بإثبات القود ، وليس في أكثرها التخيير بينه وبين الدية ، فإثباته لمخالفته الأصل يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، كما ستعرفه.
مضافاً إلى خصوص المعتبرة ، منها الصحيح : « من قتل مؤمناً متعمّداً قيد به ، إلاّ أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً » الحديث (٣).
خلافاً للإسكافي ، فيتخيّر الوليّ بين القصاص والعفو وأخذ الدية ، قال : ولو شاء الوليّ أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود كان الخيار إلى الوليّ (٤). وهو أيضاً ظاهر العماني ، حيث قال : فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل ، وكان عليه الدية لهم جميعاً (٥).
__________________
(١) في المختصر المطبوع زيادة : كيفيّة.
(٢) الخلاف ٥ : ١٧٨ ، المبسوط ٧ : ٥٢ ، السرائر ٣ : ٣٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.
(٣) التهذيب : ١٠ : ١٥٩ / ٦٣٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨٠ ، الوسائل ٢٩ : ١٩٦ أبواب ديات النفس ب ١ ح ٩.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٧٨٣.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٧٨٤.