حيث يكون ثبوته إجماعيّاً أو ضروريّاً.
ولا ريب أنّ الاستيذان أحوط ، سيّما مع نقل نفي الخلاف الذي مرّ ، مع عدم ظهور وهنه من الخارج ؛ إذ لم يخالف فيه من القدماء عدا الشيخ في أحد قوليه ، وهو بمجرّده لا يوجب القدح فيه ، سيّما مع نفيه هو أيضاً عنه الخلاف في الخلاف ، وشهرة الخلاف إنّما هو بين المتأخّرين ، هذا.
مع إشعار جملة من النصوص باعتبار الإذن ، كالخبر : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة » (١) وقريب منه غيره (٢) ، فتأمّل.
وظاهر العبارة عدم الكراهة ، ولكن حكم بها في الشرائع (٣) ، ونحوه الفاضل في التحرير (٤) ، ولا ريب فيها ؛ لشبهة الخلاف الموجبة لها لا أقلّ منها.
قالا : وتتأكّد الكراهة في قصاص الطرف. قيل : لأنّه بمثابة الحدّ ، وهو من فروض الإمام ؛ ولجواز التخطّي مع كون المقصود معه بقاء النفس بخلاف القتل ، ولأنّ الطرف في معرض السراية ، ولئلاّ تحصل مجاحدة (٥).
( ولو كانوا ) أي الأولياء ( جماعة ) لم يجز لأحدهم الاستيفاء بنفسه ، بل ( يتوقف على الاجتماع ) إمّا بالوكالة لأجنبي أو أحدهم ، أو
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩١ ، الوسائل ٢٩ : ٦٥ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ٨.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ ، الوسائل ٢٩ : ٦٥ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ٩.
(٣) الشرائع ٤ : ٢٢٨.
(٤) التحرير ٢ : ٢٥٥.
(٥) قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٧٧.