وهذه الوجوه وإن لم تصلح للحجية ، لكنّها معاضدات قويّة للإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة ، السليمة مع ذلك عمّا يوجب وهنها سوى الشهرة المتأخّرة ، وهي ليست بموهنة كما عرفته ، والشهرة المطلقة المحكية معارضة بدعوى المولى الأردبيلي رحمهالله في شرح الإرشاد (١) على هذا القول الأكثرية ، وبعد التساقط تبقى الإجماعات عن الوهن بها سليمة.
فإذاً هذا القول في غاية القوّة ، سيّما مع التأيّد بما قيل (٢) من أنّ الباقي إمّا أن يريد قتله ، أو والدية ، أو العفو ، فإن أراد القتل فقد حصل ، وإن أراد الدية فالمباشر باذل ، وإن أراد العفو فيعفو فيه أيضاً ؛ إذ المقصود منه المثوبة من الله سبحانه ، وهي على التقديرين حاصلة ، فتأمّل.
ولا ريب أنّ القول الأوّل أحوط.
( ولا قصاص ) في النفس ( إلاّ بالسيف ، أو ما جرى مجراه ) من آلة الحديد.
( ويقتصر ) المستوفي ( على ضرب العنق ) حال كونه ( غير ممثِّل ) بقطع اذن ، أو أنف ، أو نحو ذلك مطلقاً ( ولو كانت الجناية ) من الجاني ( بالتحريق ) للمجني عليه ( أو التغريق ) له ( أو الرضخ ) (٣) أي الرمي عليه ( بالحجارة ) ونحوها من كل مثقل ، على الأشهر الأقوى ، بل نفى في الغنية (٤) عنه الخلاف بين أصحابنا ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كالفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في الروضة ، حيث قالا بعد نقل القول بجواز
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٤٣٠.
(٢) قاله المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٣ : ٤٣١.
(٣) في النسخ : الرضح بالحاء المهملة والأنسب ما أثبتناه من المختصر.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.