( ولا يضمن سراية القصاص ) في الطرف إلى النفس أو غيرها ( ما لم يتعدّ المقتصّ ) فيقتصّ منه في الزائد إن اعترف به عمداً ، وإن قال : خطأ ، أُخذت منه دية الزيادة ، ولا خلاف في شيء من ذلك أجده.
والنصوص بأصل الحكم بعد الاعتبار مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة ، ففي الصحيح : « أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له » الحديث (١).
وفي القوي : « من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن » (٢).
وفي الموثّق : عمّن أُقيم عليه الحدّ فمات (٣) ، إيقاد منه ، أو يؤدى ديته؟ قال : « لا ، إلاّ أن يزاد على القود » (٤).
وفيه الدلالة على الضمان في صورة التعدّي والزيادة.
وينبغي حمل الدية المطلقة فيه على ديتها خاصّة ؛ لأن المستوفى من دونها حقه ، فلا وجه لأخذ الدية من أجله.
ويدلُّ عليه أيضاً أنّه بالنسبة إلى الزائد جانٍ ، فيلزمه القصاص أو الدية على حسب الجناية ؛ للعمومات من الكتاب والسنّة.
( وهنا مسائل ) أربع :
( الاولى : لو اختار بعض الأولياء الدية ) عن القود ( فدفعها ) إليه
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ ، الوسائل ٢٩ : ٦٥ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ٩.
(٢) الكافي ٧ : ٣٧٧ / ١٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩٠ ، الوسائل ٢٩ : ٦٤ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ٢.
(٣) أثبتناه من « ب » والمصدر.
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٧٨ / ١٠٨٦ ، الوسائل ٢٩ : ٦٥ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ٧.