الاستبصار (١) من تقييدها بصورة ما إذا لم يؤدّ مريد القود الدية ، وإن كان لا بأس بهما أيضاً ؛ جمعاً بين الأدلّة.
( الثانية : لو فرّ القاتل ) عمداً ( حتى مات ، فالمروي ) في الموثقين وغيرهما (٢) ( وجوب الدية في ماله ) إن كان له مال ( ولو لم يكن له مال أُخذت من الأقرب ) إليه ( فالأقرب ) وزيد في الموثقين : « فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام ، فإنّه لا يطلّ دم امرئ مسلم » وبه أفتى أكثر الأصحاب ، بل في الغنية (٣) الإجماع عليه ، وهو حجة أُخرى ؛ مضافاً إلى الروايات المعتبر سند أكثرها ، والمنجبر بالشهرة باقيها.
( وقيل ) كما في السرائر وعن المبسوط (٤) : إنّه ( لا دية ) لأنّ الثابت بالآية والإجماع هو القصاص ، فإذا فات محلّه فات.
وهو حسن لولا ما مرّ من الإجماع المحكي والروايات ، مع إمكان أن يقال بوجوب الدية ولو فرض عدمهما ؛ من حيث إنّه فوّت العوض مع مباشرة إتلاف المعوّض فيضمن البدل ، كما يستفاد من الصحيح : عن رجل قتل رجلاً عمداً فدفع (٥) إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ فقال : « أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل » قيل
__________________
(١) الاستبصار ٤ : ٢٦٣.
(٢) الكافي ٧ : ٣٦٥ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٧٠ / ٦٧١ ، الإستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩٥ أبواب العاقلة ب ٤ ح ١ و ٢.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٤) السرائر ٣ : ٣٣٠ ، المبسوط ٧ : ٦٥.
(٥) كذا ، وفي المصادر عدا التهذيب : فرُفع.