( الفصل الثالث )
(في ) بيان ( حدّ القذف )
وهو لغةً : الرمي بالحجارة ، وشرعاً : قيل : رمي المسلم الحرّ الكامل المستتر بالزناء أو اللواط (١).
وهو حرامٌ بنصّ الكتاب (٢) ، والسنّة المستفيضة بل المتواترة (٣) ، مضافاً إلى إجماع الأُمّة.
( الأول : في ) بيان ( الموجب ) للحدّ ( وهو الرمي بالزناء أو اللواط ) بمثل قوله : زنيت بالفتح أو : لطت ، أو : أنت زان ، أو : لائط ، وشبهه من الألفاظ الدالّة على القذف صريحاً.
( وكذا لو قال : يا منكوحاً في دُبُره ) أو : زنى بك فلان ، وشبهه من الألفاظ الظاهرة فيه عرفاً ، على إشكال فيها ؛ لمجامعة الظهور الاحتمال الذي يدرأ به الحدود.
لكن ظاهرهم الاتّفاق على الحدّ في العبارة الأُولى منها ، وبه صرّح في المسالك (٤) وغيره (٥).
__________________
(١) التنقيح الرائع ٤ : ٣٥٨.
(٢) النور : ٤ ، ٢٣.
(٣) الوسائل ٢٨ : ١٧٥ أبواب حد القذف ب ٢.
(٤) المسالك ٢ : ٤٣٥.
(٥) الإيضاح ٤ : ٥٠٤ ، التنقيح ٤ : ٣٦١.