( الثالثة : لو قتل واحد رجلين أو رجالاً عمداً قتل بهم ) لاستحقاق وليّ كل مقتول القصاص عليه بسبب قتله ، فلو عفا بعض المستحقّين لا على مال كان للباقين القصاص من دون ردّ دية ، وبه ينصّ الصحيح المتقدم ذيل المسألة الأُولى.
وإن اجتمعوا على المطالبة استوفوا حقوقهم ( ولا سبيل ) لهم ( إلى ماله ) فإنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه.
( ولو تراضوا ) أي الأولياء مع الجاني ( بالدية فلكلّ واحد ) منهم ( دية ) كاملة ، بلا خلاف أجده ؛ لما مرّ من استحقاق كلّ منهم عليه نفساً كاملة ؛ ولذا لو عفا أحدهم استحقّ الباقي القصاص من دون ردّ (١) ، والدية المصالح بها من كل إنّما هي على ما يستحقّه ، وليس إلاّ نفساً كاملة كما عرفته ، فما بإزائها أيضاً دية كاملة إن لم يتراضوا بالأقلّ.
ثم كل ذا إذا اتفقوا على أحد الأمرين ، وأمّا لو اختلفوا ، فطلب بعضهم الدية والباقي القصاص ، فهل لهم ذلك؟ وجهان : من أنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه ، ومن أنّ لكل قتيل (٢) حكمه بانفراده ، ولو انفرد كان لوليّه القصاص والعفو على الدية.
ولا فرق في جميع ذلك بين جنايته على الجميع دفعةً أو على التعاقب ، لكن في الأوّل لم يكن أحد الأولياء أولى (٣) من الآخر ، حتى لو بادر أحدهم (٤) بالقرعة أو مطلقا لم يكن آثماً ، بل مستوفياً حقه ؛ لأنّ له نفساً كاملة.
__________________
(١) أثبتناه من « ن » وفي سائر النسخ : دية.
(٢) في « ب » : قتل.
(٣) في « س » و « ن » زيادة : بالقود.
(٤) في « ن » زيادة : به.