وفي رواية أبان بن عثمان : « أنّ عمر بن الخطاب اتي برجل قد قتل أخا رجلٍ ، فدفعه إليه وأمره أن يقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنّه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه حتى برئ ، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوّل فقال : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال له : قد قتلتني مرّة ، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول : يا أيّها الناس قد قتلني والله مرّة ، فمرّوا به على علي بن أبي طالب عليهالسلام فأخبره بخبره ، فقال : لا تعجل عليه حتى أخرج إليك ، فدخل علي عليهالسلام على عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟ فقال : يقتصّ هذا من أخ المقتول الأوّل ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فظنّ الرجل أنّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا » (١) فتأمّل جدّاً.
( ولو قتل ) رجل ( صحيح مقطوعَ اليد فأراد الوليّ قتله ردّ دية اليد ) عليه ( إن كانت قطعت في قصاص أو أخذ ) المقطوع ( ديتها ، وإن شاء ) الوليّ ( طرح دية اليد وأخذ الباقي ) من دية النفس ، وهو النصف.
( وإن ) كانت يده ( ذهبت من غير جناية جناها ) كما لو سقطت بآفة سماوية أو غيرها ( ولا أخذ لها دية كاملة ) مع الجناية عليه ( قتل قاتله ولا ردّ ) هنا ، بلا خلاف فيه ولا شبهة يعتريه ؛ لعموم النفس بالنفس كتاباً وسنّة ، السليم هنا عن المعارض بالكلّية ، ومقتضاه وإن كان عدم الردّ في الصورة (٢) السابقة أيضاً ، إلاّ أنّه إنّما نشأ فيها من رواية وردت في المسألة : ( وهي رواية سورة بن كليب ) المروية في الكافي والتهذيب ( عن أبي عبد الله عليهالسلام ) قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول اقطع
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٢٨ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٥ أبواب القصاص في النفس ب ٦١ ح ١.
(٢) في غير « ح » : الصور.