( القسم الثاني)
( في قصاص الطرف )
والمراد به ما دون النفس ، وإن لم يتعلّق بالأطراف المشهورة من اليد ، والرجل ، والاذُن ، والأنف ، وغيرها ، كالجرح على البطن ، والظهر ، وغيرهما.
( ويشترط فيه التساوي ) في الإسلام والحرّية ، أو كون المقتصّ منه أخفض ، وانتفاء الأُبوّة ، إلى آخر ما فصّل سابقاً.
وبالجملة : الحكم هنا في الشروط ، بل العمد وشبهه والخطاء ( كما في قصاص النفس ) قد مضى ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في صريح الغنية وظاهر غيره (١) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الإجماع القطعي ، بل الضرورة ، والكتاب والسنّة المتقدم بعضها ، والآتي إلى جملة منها الإشارة في أصل ثبوت القصاص في الأطراف ، قال سبحانه ( وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) (٢) و ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا ) الآية (٣).
وفي الخبر في أمّ الولد : « يقاصّ منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحرّ والعبد » (٤) وهو ظاهر في اشتراك التساوي في الحرّية حتى في
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.
(٢) المائدة : ٤٥.
(٣) البقرة : ١٩٤.
(٤) الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٧ ، التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٣ أبواب القصاص في النفس ب ٤٣ ح ١.