وبالحدّ فيها صرّح بعض المعتبرة : « كان عليّ عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل للرجل : يا معفوج (١) ، يا منكوحاً في دبره ، فإنّ عليه الحدّ حدّ القاذف » (٢).
وقصور السند مجبور بالعمل ، وبابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه.
فلا إشكال في الحدّ بها ، وإنّما الإشكال فيما عداها إن لم يكن ثبوته به إجماعاً.
وأيضاً يعتبر في القاذف معرفته بموضع (٣) اللفظ ( بأيّ لغةٍ اتّفق ) وإن لم يعرف المواجه معناه ( إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل ) أي عرف لغته التي يتلفّظ بها.
( ولا حدّ مع جهالة قائلها ) (٤) بمدلوله اتّفاقاً ؛ للأصل ، وعدم صدق القذف حينئذٍ قطعاً. فإن عرف أنّها تفيد فائدةً يكرهها المواجه عُزِّر ، وإلاّ فلا.
( وكذا لو قال لمن أقرّ ببنوّته ) أو حكم الشرع بلحوقه به : ( لستَ ولدي ) أو قال لغيره : لستَ لأبيك ، فيُحَدّ لُامّه ، بلا خلاف ، بل ظاهر الأصحاب الإجماع عليه كما في المسالك (٥) ؛ وهو الحجّة الدافعة للإشكال
__________________
(١) في حاشية « ب » : يا موطوء. وفي الصحاح ١ : ٣٢٩ ، العفج : يكنّى به عن الجماع.
(٢) الكافي ٧ : ٢٠٨ / ١٦ ، التهذيب ١٠ : ٦٧ / ٢٤٥ ، الوسائل ٢٨ : ١٧٧ أبواب حدّ القذف ب ٣ ح ٢.
(٣) في « ب » : بموضوع.
(٤) في المختصر المطبوع : .. جهالته فائدتها.
(٥) المسالك ٢ : ٤٣٥.