الأطراف ؛ للإطلاق.
ويستفاد اشتراط التساوي في غيرها بعد الإجماع المركّب ، مضافاً إلى الإجماع البسيط من تتبّع النصوص ، بل الاعتبار أيضاً ، فتدبّر.
( فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس ، و ) لا يشترط التساوي في الذكورة والأُنوثة ، بل ( يقتصّ للرجل من المرأة ، ولا ردّ ، وللمرأة من الرجل مع الردّ فيما زاد عن الثلث ) أو بلغه ، على الخلاف المتقدّم هو ، مع نقل الإجماع والنصوص المستفيضة على ثبوت أصل التقاصّ بينهما في بحث الشرط الأوّل من شرائط القصاص الخمسة ، فلا وجه للإعادة.
( ويعتبر ) هنا زيادةً على شروط النفس المتقدمة ( التساوي ) أي تساوي العضوين المقتصّ به ومنه ( في السلامة ) من الشلل ، أو فيه مع انتفاء التعزير في المقتصّ منه.
والشلل : قيل : هو يبس اليد والرجل بحيث لا يعمل ، وإن بقي فيها حسّ أو حركة ضعيفة (١). وربما اعتبر بطلانهما (٢). وهو ضعيف.
وكيف كان ( فلا يقطع العضو الصحيح ) منه من يد أو رجل ( بالأشلّ ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن الخلاف (٣) ، وهو الحجة المخصّصة للعمومات ، مضافاً إلى الاعتبار ، وإطلاق خصوص بعض المعتبرة : في رجل قطع يد رجل شلاّء ، قال : « عليه ثلث الدية » (٤).
__________________
(١) قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٧١.
(٢) لم نعثر على قائله ولكن حكاه في المسالك ٢ : ٤٨٣ عن بعضهم.
(٣) الخلاف ٥ : ١٩٤.
(٤) الكافي ٧ : ٣١٨ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٨ ح ١.