( ويقطع ) العضو ( الأشلّ ) بمثله ، و ( بالصحيح ما لم يعرف أنّه لا ينحسم ) بلا إشكال فيه ، وفي تعيّن الدية مع المعرفة بإخبار أهل الخبرة بعدم الانحسام وانسداد أفواه العروق ، ولا خلاف فيهما أيضاً ، بل عليهما الإجماع في الغنية (١) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى العمومات في الأوّل ؛ ولزوم صيانة النفس المحترمة عن التلف ، مع إمكان تدارك الحق بالدية ، ويخطر بالبال ورود رواية (٢) لها عليه دلالة في الثاني ، ونسبة الحكم فيه في المسالك وغيره (٣) إلى المشهور ربما توهّم وجود خلاف فيه أو إشكال ، ولكن لا أثر لهما.
وحيث يقطع الشلاّء يقتصر عليها ولا يضم إليها أرش التفاوت ؛ للأصل ، وعدم دليل على الضمّ مع (٤) تساويهما في الحرمة (٥).
( ويقتصّ المسلم من الذمّي ويأخذ منه ) فضل ( ما بين الديتين ) للصحيح : عن ذمّي قطع يد مسلم؟ قال : « تقطع يده إن شاء أولياؤه ، ويأخذون فضل ما بين الديتين » الحديث (٦).
وفي سنده إضمار ، وفي ذيله مخالفة للأصل ، لكن لم أجد خلافاً فيما يتعلّق منه بما نحن فيه حتى من نحو الحلّي (٧) ، وظاهر التنقيح (٨) عدم
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٢) الكافي ٧ : ٣١٧ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٨٢ ، الوسائل ٢٩ : ١٧٢ أبواب قصاص الطرف ب ١٠ ح ١.
(٣) المسالك ٢ : ٤٨٣ ، المفاتيح ٢ : ١٢٩.
(٤) في « س » زيادة : عدم.
(٥) في « ب » و « س » : الحرية.
(٦) التهذيب ١٠ : ٢٨٠ / ١٠٩٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٨٣ أبواب قصاص الطرف ب ٢٢ ح ١.
(٧) السرائر ٣ : ٤٠٣.
(٨) التنقيح ٤ : ٤٥٢.