ما يحتمله ( العضو ، ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح من الدية ، فيستوفى بقدر ما يحتمله ) (١) الرأس من الشجّة وينسب الباقي إلى الجميع ويؤخذ للفائت بنسبته ، فإن كان الباقي ثلثاً فله ثلث دية تلك الشجّة ، وهكذا.
ومثل ذلك جارٍ فيما نحن فيه لولا الإجماع على أنّه لا يعتبر التساوي فيه ( بل يراعى ) فيه ( حصول اسم الشجّة ) المخصوصة التي حصلت بها الجناية من خارصة ، أو باضعة ، أو غيرهما ، حتى لو كان عمق المتلاحمة مثلاً نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى ما فوقها ، فيمنع عنها حينئذٍ ؛ لاختلاف الاسم.
( ويثبت القصاص فيما لا تغرير ) (٢) ( فيه ) بالنفس أو الطرف ، ولا يتعذّر فيه استيفاء المثل ( كالخارصة ) والباضعة والسمحاق ( والموضحة ) وسيأتي تفسيرها مع ما بعدها ، وكذا كل جرح يمكن استيفاء المثل فيه من دون تغرير بأحدهما.
( ويسقط فيما فيه التغرير ) أو يتعذّر أن يكون المثل فيه مستوفى ( كالهاشمة ، والمنقّلة ، والمأمومة ، والجائفة ، وكسر الأعضاء ) ولا خلاف في شيء من ذلك أجده إلاّ فيما سيأتي إليه الإشارة.
والحجّة بعده العموم فيما ليس فيه تغرير. والأصل ، مع لزوم صيانة النفس أو الطرف المحترمين عن التلف ، واعتبار المماثلة في غيره.
ولو قيل فيه بجواز الاقتصار على ما دون الجناية من الشجّة التي
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ب ».
(٢) في المختصر المطبوع والنسخ هنا وفي الموارد الآتية : التعزير ، وما أثبتناه هو الصحيح.