لم يصرّحا بثبوت القصاص في الهاشمة والمنقّلة ، بل بتعميم القصاص في الجراح ، والهشم والنقل كأنّهما خارجان عن الجراح (١).
وعليه فيرتفع الخلاف ، لكن عن ابن حمزة (٢) التصريح بثبوت القصاص في الهاشمة والمنقّلة ، وهو ضعيف في الغاية.
( وفي جواز الاقتصاص ) من الجاني ( قبل الاندمال ) أي قبل برء المجني عليه من الجراحة ( تردّد ) من عدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس ، فيسقط القصاص في الطرف ، ومن عموم قوله سبحانه ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) (٣) وقوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا ) الآية (٤) ، لمكان الفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة ، والأصل عدم حصول السراية.
( أشبهه : الجواز ) مع استحباب الصبر إلى الاندمال ، وفاقاً للإسكافي والخلاف (٥) ، وعليه عامّة المتأخرين ، بل لم أقف على مخالف لهم عدا الشيخ في المبسوط ، فاختار المنع ؛ لما مرّ ، على ما ذكره جماعة (٦) ، وعبارته المحكية في المختلف غير مطابقة للحكاية ، بل ظاهرة في الكراهة ، فإنّه قال بعد نقل القول بالمنع إلاّ بعد الاندمال ـ : وهو الأحوط عندنا ؛ لأنّها ربما صارت نفساً (٧). ولفظ الأحوط يشعر بالاستحباب.
__________________
(١) المختلف : ٨١٢.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٨١٢ ، وهو في الوسيلة : ٤٤٤ ، ٤٤٥.
(٣) المائدة : ٤٥.
(٤) البقرة : ١٩٤.
(٥) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٨٢١ ، الخلاف ٥ : ١٩٦.
(٦) منهم الفاضلان الآبي في كشف الرموز ٢ : ٦٢٤ ، والمقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٤٥٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤٢.
(٧) المختلف : ٨٢١ ، وهو في المبسوط ٧ : ٧٥.