( ويجتنب القصاص في الحرّ الشديد ، والبرد الشديد ، ويتوخّى ) فيه ( اعتدال النهار ) بلا خلاف أجده ، قالوا : حذراً من السراية ، وربما يؤيّده ما مرّ في الحدود من تأخيرها إلى ذلك الوقت.
وظاهر التعليل كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة وجوب التأخير ، واختصاصه بقصاص الطرف دون النفس ، واستظهر بعض الأصحاب (١) الاستحباب ، وهو بعيد ، كاحتمال آخر : العموم لقصاص النفس أيضا.
( ولو قطع ) شخص ( شحمة اذُن ) آخر ( فاقتصّ منه فألصق المجني عليه ) الشحمة بمحلّها ( كان للجاني إزالتها ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح ، قال : وإنّما الخلاف في العلّة ، فقيل : ( ليتساويا في الشين ) كما ذكره المصنف ، وقيل : لأنّها ميتة لا تصحّ الصلاة معها. ويتفرّع على الخلاف أنّه لو لم يزلها الجاني ورضي بذلك كان للإمام إزالتها على القول الثاني ؛ لكونه حامل نجاسة لا تصحّ الصلاة معها (٢).
أقول : والأوّل خيرة الشيخ في الخلاف والمبسوط (٣) ، مدّعياً في صريح الأوّل وظاهر الثاني الإجماع ، وهو الحجّة المعتضدة بالنص الذي هو الأصل في هذه المسألة : « أنّ رجلاً قطع من اذُن الرجل شيئاً ، فرفع ذلك إلى علي عليهالسلام فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من اذُنه فردّه على اذُنه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي عليهالسلام فاستقاده ، فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال عليهالسلام : إنّما يكون القصاص من أجل الشين » (٤) وقصور سنده
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٤ : ١٣١.
(٢) التنقيح ٤ : ٤٥٤.
(٣) الخلاف ٥ : ٢٠١ ، المبسوط ٧ : ٩٢.
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٨٥ أبواب قصاص الطرف ب ٢٣ ح ١.