تأخّر (١) ، بل عليه الإجماع عن الخلاف (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم الأدلة ( وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) (٣) وخصوص المعتبرة ، ففي الصحيح والقريب منه بفضالة عن أبان اللذين قد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنهما العصابة : أعور فقأ عين صحيح ، فقال : « تفقأ عينه » قال : قلت : يبقى أعمى ، فقال : « الحقّ أعماه » (٤).
ومقتضى الأصل وإطلاقها كالفتاوي وصريح جماعة من أصحابنا (٥) عدم ردّ شيء على الجاني ، مع أنّ دية عينه ضعف دية عين المجني عليه في ظاهر الأصحاب ، كما يأتي.
( وكذا يقتصّ له ) أي للأعور ( منه ) أي من ذي العينين ( بعين واحدة ) بلا خلاف أجده إلاّ من الإسكافي (٦) ، فجوّز الاقتصاص له منه بعينيه أيضاً مع ردّ نصف الدية.
وهو مع شذوذه ، وعدم وضوح مستنده ، ومخالفته لظاهر النص الآتي مضعّف بأنّ العينين إن تساويا عينه فلا ردّ ، وإلاّ فلا قلع.
وما يقال : من أنّ عدم المساواة لا يمنع الاقتصاص ، فإنّ الأُنثى يقتصّ لها من الذكر مع الردّ في موضعه مع أنّها غير مساوية له.
__________________
(١) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١٤ : ٨٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤١.
(٢) الخلاف ٥ : ٢٥٢.
(٣) المائدة : ٤٥.
(٤) الكافي ٧ : ٣٢١ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٧٩ ، الوسائل ٢٩ : ١٧٨ أبواب قصاص الطرف ب ١٥ ح ١.
(٥) منهم ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٨١ ، والمحقق في الشرائع ٤ : ٢٣٦ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ٢٥٨.
(٦) حكاه عنه في التنقيح ٤ : ٤٥٦.