لم يفت ، وصار كما لو عاد السنّ غير المثغر.
والأظهر وفاقاً للفاضلين وغيرهما (١) ثبوته ؛ لأنّه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني فلا يهدر ؛ للحديث (٢) ؛ ولزوم الظلم ، وعود السنّ نافى القصاص والدية ، لا أرش النقص.
قيل (٣) : وفي المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص مطلقا ؛ لأنّه لم تجر العادة بنبات سنّ الثغر ، وما اتفق نعمة وهبة جديدة من الله سبحانه ، فلا يسقط ما على الجاني استحقه.
( ولو جنى ) على العين ( بما أذهب النظر ) والبصر منها خاصّة ( مع سلامة الحدقة اقتصّ منه ) أي من الجاني بما يمكن معه المماثلة بإذهاب البصر وإبقاء الحدقة.
قيل (٤) : بذرّ كافور ونحوه ، أو ( بأن يوضع على أجفانه القطن المبلول ) حذراً من الجناية عليها ( ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة ) بالنار ( مقابلة للشمس حتى يذهب النظر ) كما فعله مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام على ما دلّ عليه بعض النصوص (٥).
وهو مع ضعف سنده ليس فيه ما يومئ إلى تعيّنه بعد احتمال كونه أحد أفراد الواجب التخييري ، فما يظهر من العبارة هنا وفي التحرير
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٢٣٧ ، المختلف : ٨٠٦ ، المسالك ٢ : ٤٨٥.
(٢) الكافي ٧ : ٣٢٠ / ٨ ، الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٥ ، الوسائل ٢٩ : ١٧٧ أبواب قصاص الطرف ب ١٤ ح ٢.
(٣) المسالك ٢ : ٤٨٦.
(٤) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٧٦.
(٥) الكافي ٧ : ٣١٩ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٨١ ، الوسائل ٢٩ : ١٧٣ أبواب قصاص الطرف ب ١١ ح ١.