والقواعد (١) من تعيّنه لا وجه له ، ولذا نسبه الماتن في الشرائع والشهيد في اللمعة (٢) إلى القيل المشعر بالتمريض ، وهو حسن.
لكن في الروضة (٣) أنّ القول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب.
ووجهه غير واضح ، ولا ريب أنّ الاستيفاء على هذا الوجه أحوط ، وإن كان تعيّنه محل بحث.
ثم إنّ ظاهر العبارة وغيرها مواجهة الجاني للمرآة المواجهة للشمس لا لها نفسها ، والظاهر من الرواية غيره وأن النظر في المرآة بعد استقبال العين بالشمس ، فإنّ متنها هكذا :
« دعا علي عليهالسلام بمرآة محماة (٤) ثم دعا بكرسف فبلّه ، ثم جعله على أشفار عينيه على حواليها ، ثم استقبل بعينه عين الشمس » قال : « وجاء بالمرآة ، فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر » (٥).
( ولو قطع ) شخص ( كفّاً مقطوعة الأصابع ، ففي رواية : يقطع ) المقطوع ( كفّ القاطع ويردّ عليه ) أي على القاطع ( دية الأصابع ).
وعمل بها الشيخ والقاضي والفاضل في الإرشاد والقواعد
__________________
(١) التحرير ٢ : ٢٥٩ ، القواعد ٢ : ٣٠٧.
(٢) الشرائع ٤ : ٢٣٦ ، اللمعة ( الروضة البهية ١٠ ) : ٨٣.
(٣) الروضة ١٠ : ٨٤.
(٤) كذا ، وفي المصادر : فحماها.
(٥) الكافي ٧ : ٣١٩ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٨١ ، الوسائل ٢٩ : ١٧٣ أبواب قصاص الطرف ب ١١ ح ١.