واستشكله بعض الأجلّة لما عرفته ، قال : إلاّ أن يقال : قد صار عرفاً صريحاً في الرمي به ، وهو حسن ، إلاّ أنّه لا ينفع عذراً لما في المسالك من دعوى الصراحة لغةً (١).
( ولو قال : زنى بك أبوك ) أي ولدت من الزناء أو : يا ابن الزاني ( فالقذف لأبيه ) خاصّة ( أو ) قال : ( زنت بك أُمّك ، فالقذف لُامّه ) كذلك ، فيُحَدّ للأب أو الأُمّ دون المواجه ؛ لأنّه قذفٌ لهما حقيقةً دونه ؛ لأنّه لم ينسب إليه فعلاً. لكن يعزّر له كما سيأتي ؛ لتأذّيه به.
( ولو قال : يا ابن الزانيين ، فالقذف لهما ) دون المواجه ؛ لما عرفته ، ولا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال ، وفي النصوص دلالة عليه :
ففي الصحيح : « وإن قال لابنه وأُمّه حيّة : يا ابن الزانية ، ولم ينتف من ولدها ، جُلِد الحدّ لها ، ولم يفرّق بينهما » الخبر (٢) ، فتدبر.
( و ) إنّما ( يثبت الحدّ ) عليه لهما ( إذا كانا مسلمَين ) عاقلَين ، حرَّين ، محصَنَين ، فلا يحدّ مع عدم الشرائط أو أحدها فيهما وإن كان المواجه متّصفاً بها ، بل يعزّر لهما.
كما أنّه لو اتّصفا بها يحدّ لهما ( ولو كان المواجه كافراً ) أو عبداً .. وبالجملة : فاقد الشرائط ولو بعضاً ؛ لأنّهما المقذوف دونه ، فيتبع كلاًّ منهم حكمه.
( ولو قال للمسلم : يا ابن الزانية ) مثلاً ( وأُمّه كافرة ، فالأشبه : ) أنّ عليه ( التعزير ) وفاقاً للحلّي (٣) وعامّة المتأخّرين ؛ للأصل ، وانتفاء التكافؤ
__________________
(١) مجمع الفائدة ١٣ : ١٣٢.
(٢) الكافي ٧ : ٢١٢ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ٧٧ / ٢٩٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٩٦ أبواب حدّ القذف ب ١٤ ح ١.
(٣) السرائر ٣ : ٥٢٠.