والتحرير (١) ، ونسبه في المسالك (٢) إلى أتباع الشيخ ، بل زاد فنسبه كالشهيد في النكت (٣) إلى الأكثر ، فإن صحّت شهرة جابرة ، وإلاّ فالرواية ضعيفة.
وقال الحلّي : إنّها مخالفة لأُصول المذهب ؛ إذ لا خلاف بيننا أنّه لا يقتصّ العضو الكامل للناقص ، قال : والأولى الحكومة في ذلك وترك القصاص وأخذ الأرش فيه (٤).
وظاهر المتن وغيره وصريح المختلف (٥) التوقف فيه ، ولا يخلو عن وجه ، وإن كان القول الأوّل لعلّه أوجه ، والثاني أحوط.
( ولا ) يجوز أن ( يقتصّ عمّن لجأ إلى الحرم ، و ) لكن ( يضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج ثم يقتصّ منه ) بلا خلاف أجده ، ونفاه صريحاً في المسالك (٦) ، بل عليه الإجماع عن الخلاف وفي التنقيح (٧) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى عمومات الأمن لمن دخله من الآية (٨) والرواية ، ففي الصحيح : الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : « لا يقام عليه الحدّ ولا يطعَم ولا يسقى ولا يكلَّم ولا يبايَع ، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم جنايةً أُقيم عليه
__________________
(١) النهاية : ٧٧٤ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٨١٠ ، الإرشاد ٢ : ١٩٩ ، القواعد ٢ : ٣٠٢ ، التحرير ٢ : ٢٥٦.
(٢) المسالك ٢ : ٤٨٢.
(٣) غاية المراد ٤ : ٣٣٢.
(٤) السرائر ٣ : ٤٠٤.
(٥) انظر المهذّب البارع ٥ : ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، المختلف : ٨١٠.
(٦) المسالك ٢ : ٤٩٠.
(٧) الخلاف ٥ : ٢٢٤ ، التنقيح ٤ : ٤٦٠.
(٨) آل عمران : ٩٧.