الحدّ في الحرم ، فإنّه لم ير للحرم حرمة » (١).
( و ) هو نصّ في جواز أن ( يقتصّ عمّن جنى في الحرم فيه ) الجار متعلّق بـ : يقتصّ ، أي من جنى فيه يقتصّ منه فيه ، ولا يجب أن يقتصّ منه خارجه ، وفي المثل : كما تدين تدان ، مع أنّه أيضاً لا خلاف فيه ، وعموم أدلّة القصاص السليمة هنا عمّا يصلح للمعارضة يقتضيه.
ومقتضاها اختصاص الحكم الأوّل بالحرم ؛ لاختصاص مخصِّصها به ، فيشكل إلحاق مشاهد الأئمة عليهمالسلام به ، وإن حكي عن الشيخين والقاضي ، ومال إليه في السرائر (٢) ، وكذا التنقيح ، فقال : وهو قريب ، أمّا أوّلاً : فلما ورد منهم أنّ بيوتنا مساجد.
وأمّا ثانياً : فلما تواتر من رفع العذاب الأُخروي عمّن يدفن بها ، فالعذاب الدنيوي أولى.
وأمّا ثالثاً : فلأنّ ذلك مناسب لوجوب تعظيمها ، واستحباب المجاورة بها والقصد إليها (٣).
ولا ريب أنّ ما قالوه أحوط ، وإن كان في تعيّنه بهذه الوجوه الثلاثة نظر ، والحمد لله أوّلاً وآخراً.
__________________
(١) علل الشرائع : ٤٤٤ / ١ ، الوسائل ١٣ : ٢٢٧ أبواب مقدمات الطواف ب ١٤ ح ٥.
(٢) المفيد في المقنعة : ٧٤٤ ، الطوسي في النهاية : ٧٥٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥١٦ ، السرائر ٣ : ٣٦٣.
(٣) التنقيح ٤ : ٤٦٠.