( كتاب الديات )
جمع دية بتخفيف الياء ، وهي : المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها ، وربما اختصّت بالمقدّر بالأصالة ، وأُطلق على غيره اسم الأرش والحكومة ، والمراد بالعنوان ما يعمّ الأمرين ، وهاؤها عوض من واو فاء الكلمة ، يقال : وديت القتيل : أعطيت ديته ، وربما يسمى الدية لغةً عقلاً (١) ؛ لمنعها من التجرّي على الدماء ، فإنّ من معاني العقل المنع.
والأصل فيها قبل الإجماع الكتاب ، والسنّة ، قال الله سبحانه ( وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) (٢).
والسنّة متواترة مضى جملة منها ، وسيأتي إلى جملة أُخرى منها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
( والنظر ) في هذا الكتاب يقع ( في أُمور أربعة : )
( الأول : ) في بيان ( أقسام القتل ومقادير الديات )
( و ) اعلم أنّ ( أقسامه ) أي القتل ، بل مطلق الجناية ( ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبيه بالعمد فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل ) به مطلقا ، أو الفعل خاصّة مع
__________________
(١) الصحاح ٥ : ١٧٦٩ ، لسان العرب ١١ : ٤٦١ ، المصباح المنير : ٤٢٢ ، القاموس ٤ : ١٩.
(٢) النساء : ٩٢.