بغير رضاء المستحق ، ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة ، بلا خلاف بيننا أجده ، إلاّ من ظاهر الخلاف (١) ، فجعلها حالّة ، وعلى خلافه في ظاهر عبائر جماعة (٢) وصريح الغنية والسرائر (٣) إجماع الإمامية ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحيحة الصريحة : قال : « كان علي عليهالسلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة » (٤).
وهي ( من مال الجاني ) لا بيت المال ، ولا العاقلة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة ، ومنهم السيد ابن زهرة في الغنية (٥) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى أنّ تعلق الدية بغير الجاني خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على الخطأ ؛ لأنّه مورد الفتوى والنصّ ؛ لصريح الخبرين : « لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً » (٦) وفي المضمر : « فإن لم يكن له مال يؤدّي ديته يسأل المسلمين حتى يؤدّوا عنه ديته إلى أهله » (٧).
__________________
(١) الخلاف ٥ : ٢٢٠.
(٢) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٤ : ٦٧٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٤٦٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٨٩.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠ ، السرائر ٣ : ٣٢٢.
(٤) الكافي ٧ : ٢٨٣ / ١٠ ، الفقيه ٤ : ٨٠ / ٢٥٠ ، التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٤٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٠٥ أبواب ديات النفس ب ٤ ح ١.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
(٦) الفقيه ٤ : ١٠٧ / ٣٦٠ ، التهذيب ١٠ : ١٧٠ / ٦٧٠ ، ٦٧٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨٣ ، ٩٨٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩٤ أبواب العاقلة ب ٣ ح ١ ، ٢.
(٧) الفقيه ٤ : ٧٠ / ٢١٢ ، التهذيب ١٠ : ١٦٤ / ٦٥٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤ أبواب القصاص في النفس ب ١٠ ح ٥.