وذو القعدة ، وذو الحجة ( أُلزم دية وثلثاً ) من أيّ الأجناس كان ، لمستحق الأصل ؛ ( تغليظاً ) عليه ، لانتهاكه الحرمة ، بلا خلاف فيه أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة (١) ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى المعتبرة (٢) ففي الموثق كالصحيح : « عليه دية وثلث » (٣).
وفي الخبر : عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ، ما ديته؟ قال : « دية وثلث » (٤).
( وهل يلزم مثل ذلك ) لو قتل ( في الحرم ) الشريف المكي زاده الله شرفاً؟ ( قال الشيخان ) (٥) وأكثر الأصحاب : ( نعم ) ومنهم ابن زهرة والحلّي (٦) ، مدّعيين عليه في ظاهر كلامهما إجماع الإمامية ، كما ستعرفه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الموثّق كالصحيح : في رجل قتل في الحرم ، قال : « عليه دية وثلث » (٧).
وصريح جماعة ومنهم الماتن هنا وفي الشرائع (٨) لقوله : ( ولا أعرف الوجه ) خلوّ فتواهم عن الرواية ، بل مطلق الحجة ، وكأنّهم لم يقفوا على هذه الرواية ، وإلاّ فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة ، معتضدة
__________________
(١) منهم الشيخ في الخلاف ٥ : ٢٢٢ ، والحلّي في السرائر ٣ : ٣٢٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ١٨٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح : ٢ : ١٤٤.
(٢) في « ح » زيادة : المستفيضة.
(٣) الفقيه ٤ : ٨١ / ٢٥٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢٠٤ أبواب ديات النفس ب ٣ ح ٥.
(٤) الكافي ٧ : ٢٨١ / ٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٠٣ أبواب ديات النفس ب ٣ ح ١.
(٥) المقنعة : ٧٤٣ ، النهاية : ٧٥٦.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠ ، السرائر ٣ : ٣٢٣.
(٧) التهذيب ١٠ : ٢١٦ / ٨٥١ ، الوسائل ٢٩ : ٢٠٤ أبواب ديات النفس ب ٣ ح ٣.
(٨) الشرائع ٤ : ٢٤٦.