واضحة الطريق (١).
ولو سلّم وضوح الطريق ، فالخبر غير مكافئ لما مرّ ، من حيث اعتضاده بعمل الأكثر ، وحصول الشبهة من جهة الخلاف الدارئة.
ولكن يعضد الخبر ما عن الإسكافي من أنّه مرويّ عن مولانا الباقر عليهالسلام ، وأنّ الطبري روى : أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر ( على عمر بن عبد العزيز ) (٢) بأن لا يُحَدّ مسلم في كافر ، فترك ذلك (٣).
( ولو قال : يا زوج الزانية ، فالحدّ لها ) خاصّة ( و ) كذا ( لو قال : يا أبا الزانية ، أو : يا أخا الزانية فـ ) إنّ ( الحدّ للمنسوبة إلى الزناء دون المواجه ) بالخطاب.
ولو عطف : يا أبا الزانية وما بعده ، على : يا زوج الزانية ، وأسقط قوله : فالحدّ لها ، مكتفياً للجميع بقوله : فالحدّ للمنسوبة كما فعله غيره كان أخصر ، بل وأحسن ، فإنّ ما ذكره ربما يوهم خصوصيّة في الشرطيّة الأُولى دون ما بعدها ، أو بالعكس ، حيث فصلت إحداهما عن الأُخرى ، مع اتّحاد حكمهما ، وانتفاء الخصوصيّة قطعاً ، وكون دليلهما واحداً.
( ولو قال : زنيتَ بفلانة ، فللمواجه حدٌّ ) قطعاً ؛ لقذفه بالزناء صريحاً.
( وفي ثبوته للمرأة ) المنسوب إليها زناه ( تردّد ) ينشأ :
من احتمال الإكراه بالنسبة إليها ، ولا يتحقّق الحدّ مع الاحتمال ،
__________________
(١) المختلف : ٧٨٠.
(٢) بدل ما بين القوسين في « س » : بن عبد العزيز.
(٣) حكاه عنه في غاية المراد ٤ : ٢٣١.