والصحيح : عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس الولد تمخض؟ قال : « عليه الدية خمسة آلاف درهم » الحديث (١).
( ولا تختلف دية الخطأ والعمد ) وشبههما ( في شيء من المقادير ) الستة ( عدا النعم ) أي الإبل ، فتختلف دية الثلاثة فيها كما عرفته ، وأمّا عدم الاختلاف فيما عداها وثبوته في شبيه العمد والخطأ أيضاً مخيّراً بينها فقد ذكره جماعة ، كالفاضلين هنا وفي الإرشاد والقواعد ، والشهيدين في اللمعتين ، وغيرهما (٢) ، من غير ذكر خلاف ولا إشكال ، وهو أيضاً ظاهر الحلّي (٣) مدّعياً عليه الإجماع في ظاهر كلامه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق أكثر النصوص الواردة بالستة كما عرفته ، وتصريح جملة منها بالتخيير بين جملة منها في الخطأ ، ولا قائل بالفرق ، ففي الخبر : « دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة » وقال : « دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من الخطأ بأسنان الإبل : ثلاث وثلاثون حقّة » إلى آخر ما تقدم (٤).
وفي آخر : « والخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض » إلى آخر ما سبق أيضاً (٥).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٠٦ أبواب ديات النفس ب ٥ ح ٣.
(٢) الإرشاد ٢ : ٢٣٣ ، القواعد ٢ : ٣٢٢ ، اللمعة والروضة البهية ١٠ : ١٧٥ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٤ : ٤٦٣ ، وكشف اللثام ٢ : ٤٩٥ ، والمفاتيح ٢ : ١٤٣.
(٣) السرائر ٣ : ٣٢٣.
(٤) في ص ٣٥٠.
(٥) في ص ٣٥٣.