وفي ثالث : « دية الرجل مائة من الإبل ، فإن لم يكن فمن البقر » إلى أن قال : « هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة » (١).
والصحيحة المتقدمة (٢) صريحة في ثبوت الدراهم في قتل الخطأ في المرأة ، فكذا غيره وغيرها ؛ لعدم القائل بالفرق أصلاً كما مضى ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه ، وإن كان ربما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين (٣) حصول نوع شك له وريبة.
( وفي ) مقدار ( دية ) الحرّ ( الذمي ) روايتان ، بل ( روايات ، والمشهور ) منها التي عليها عامّة أصحابنا إلاّ النادر : أنّها ( ثمانمائة درهم ) مطلقاً ، يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً ، وهي مع ذلك صحاح ومعتبرة مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، معتضدة بالأصل وبمخالفة العامّة والإجماع المحكي في الغنية وكنز العرفان (٤) ، ففي الصحيح : عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال : « ديتهم سواء ثمانمائة درهم » (٥).
والرواية الثانية منها الصحيح : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم »(٦).
وقريب منه الموثّق كالصحيح : « من أعطاه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذمّة فديته
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٦١ / ٦٤٤ ، الوسائل ٢٩ : ١٩٧ أبواب ديات النفس ب ١ ح ١٢.
(٢) في ص ٣٥٧.
(٣) انظر كشف اللثام ٢ : ٤٩٥.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠ ، كنز العرفان ٢ : ٣٦٩.
(٥) الكافي ٧ : ٣١٠ / ١١ ، التهذيب ١٠ : ١٨٦ / ٧٣٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٦٨ / ١٠١٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢١٨ أبواب ديات النفس ب ١٣ ح ٥.
(٦) الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٨ ، التهذيب ١٠ : ١٨٧ / ٧٣٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٦٩ / ١٠١٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢١ أبواب ديات النفس ب ١٤ ح ٢.