المانعة عنها ، معلّلةً بأنّه يغتسل فيه اليهودي والنصراني وولد الزناء ، حيث ساقته في سياق أهل الكتاب مشعرةً باتحادهم في الحكم والمماثلة ، فتأمّل ، هذا.
وفي الصحيح : كم دية ولد الزناء؟ قال : « يعطى الذي أنفق ما أنفق عليه » الحديث (١).
وهو ظاهر في ثبوت الدية لا كما ذكره الحلّي وأنّها ما أنفق عليه ، وهو يشمل ما قصر عن دية الحرّ المسلم ، بل والذمّي أيضاً ، بل لعلّه ظاهر فيه ، إلاّ أنّ الأخير خارج بالإجماع ، كخروج ما زاد عنه به أيضاً ، فيتعيّن الثمانمائة جدّاً.
مع أنّ العدول بذلك الجواب عن لزوم دية الحرّ المسلم كالصريح ، بل لعلّه صريح في عدم لزومها ، فيضعّف به ما عليه المشهور جدّاً ، ويتعيّن قول السيّد ظاهراً ، فتأمل جدّاً.
( ودية العبد قيمته ) ما لم تتجاوز دية الحرّ ( ولو تجاوزت دية الحرّ ردّت إليه ) (٢) ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة.
والاعتبار بدية الحرّ المسلم إن كان المملوك مسلماً وإن كان مولاه ذمّيا على الأقوى ، وبدية الذمّي إن كان المملوك ذمّيا ولو كان مولاه مسلماً على الأقوى أيضاً ، وقد مضى الكلام في المسألة وما يتعلّق بها مستوفى في كتاب القصاص في الشرط الأوّل من شرائطه ، فلا وجه لإعادته.
( و ) هي كدية الأحرار ( تؤخذ من مال الجاني إن قتله ) أي العبد
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٩ ، التهذيب ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣٤ ، الإستبصار ٤ : ١٨٣ / ٦٨٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٣ أبواب ديات النفس ب ١٥ ح ٤.
(٢) في المختصر المطبوع : إليها ، وهو الأنسب.