( عمداً أو شبيهاً به ، ومن عاقلته إن قتله خطأً ).
( ودية أعضائه ) وجراحاته تؤخذ ( بنسبة ) العضو إلى الكل من حيث ( قيمته ) على قياس نسبة أعضاء الحرّ إلى كلّه من حيث الدية ( فما ) أي أيّ عضو ( فيه ) أي في ذلك العضو حال كونه ( من الحرّ ) (١) ( ديته ) أي دية الحر ( فـ ) في ذلك العضو ( من العبد قيمته ، كاللسان والذكر ) واليدين والرجلين ، فلو جنى عليها من العبد كان فيها تمام قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ ، كما أنّه لو جنى عليها من الحرّ كان فيها كمال ديته.
( وما فيه ) أي أيّ عضو من الحرّ في الجناية عليه ( دون ذلك ) أي دون كمال الدية من نصفها أو ثلثها مثلاً ( فـ ) في الجناية عليه من العبد من قيمته ( بحسابه ) أي بحساب ما يؤخذ فيه من الدية في الحرّ ، فلو قطع إحدى يديه الصحيحة مثلاً يؤخذ من قيمته نصفها ، كما أنّه يؤخذ نصف دية الحرّ لو قطعت منه ، وفي حكم العبد بالنسبة إلى الحرّ الأمة بالنسبة إلى الحرّة.
وبالجملة : الحرّ أصل للعبد في المقدّر له ( و ) ينعكس في غيره ، فيكون ( العبد أصل الحرّ فيما لا تقدير فيه ) منه ، فيفرض الحرّ عبداً سليماً من الجناية وينظر كم قيمته حينئذٍ ، ويفرض عبداً فيه تلك الجناية وينظر كم قيمته ، وينسب إحدى القيمتين إلى الأُخرى ، ويؤخذ له من الدية بتلك النسبة.
والوجه في جميع ذلك واضح ، مع عدم خلاف فيه أجده ، وفي المسالك أنّه كالمتفق عليه (٢) ، ويشهد له النصوص المستفيضة ، منها زيادةً
__________________
(١) في النسخ زيادة : مِن.
(٢) المسالك ٢ : ٤٦٤.